الشيخ عزيز الله عطاردي
244
مسند الإمام الباقر ( ع )
باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها [ 1 ] . 3 - عنه باسناده ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام وحماد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال : لا بأس به أما للمقضى فحلال وأما للبائع فحرام [ 2 ] . 13 - باب مال الوالد والولد 1 - محمد بن يعقوب ، عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : وما احبّ له أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه إن اللّه عز وجل لا يحب الفساد [ 3 ] . 2 - عنه ، عن العدة ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يا كل منه ما شاء من غير سرف وقال في كتاب علي عليه السّلام ، ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الا بن وقع عليها ، وذكر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لرجل : أنت وما لك لأبيك [ 4 ]
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 136 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 137 . [ 3 ] الكافي : 5 / 135 . [ 4 ] الكافي : 5 / 135 .